كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم الظاهري ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدًا. . . جائز" (¬1).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تطرق إلى هذه المسألة من الفقهاء إلا الحنفية (¬2)، غير أن الحنابلة أشارو إلى جواز تكفل اثنين بواحد (¬3).
• مستند الاتفاق: قوله عليه الصلاة والسلام: "الزعيم غارم" (¬4)، فقد أطلق من غير تفصيل فصل بين الكفالة بالمال والكفالة بالنفس (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من تطرق إلى هذه المسألة بموافقة أو خلاف غير الحنفية كما سبق.Rتحقق الاتفاق على جواز أن يكفل الواحد أكثر من مدين.

[87/ 10] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا.
إن كانت الكفالة والأداء بإذن المدين فللكفيل حق الرجوع بما أداه عنه بالإجماع. وإذا كانت بغير أمره لم يحق له الرجوع عليه عند عامة الفقهاء.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه" (¬6).
الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: " (منها) أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه [المدين] لأن معنى الاستقراض لا يتحقق بدونه، ولو كفل بغير أمره لا يرجع عليه عند عامة العلماء" (¬7).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 62).
(¬2) البحر الرائق: (6/ 225)، وفيه: " (وتصح بالنفس وإن تعددت) أي الكفالة بأن أخذ منه كفيلًا ثم كفيلًا ثم آخر، وجاز رجوع الضمير إلى النفس بأن كفل واحد نفوسًا، كما يجوز بالديون الكثيرة".
(¬3) المغني
(¬4) تخريجه (ص 157).
(¬5) البحر الرائق: (6/ 225).
(¬6) الإجماع: (ص 59).
(¬7) بدائع الصنائع: (6/ 13).

الصفحة 218