كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

دينه بعد حلوله عِوَضًا عينًا أو عَرْضًا" (¬1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز البيع، وتحريم الربا" (¬2).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الربا في اللغة: هو الزيادة. . . وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على أن الربا محرم" (¬3). النووي ت 676 هـ، فقال: "قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة" (¬4).
فخر الدين الزيلعي ت 742 هـ، فقال: "والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . . وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده" (¬5).
الصنعاني ت 1182 هـ، فقال: "يطلق الربا على كل بيع محرم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة" (¬6).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)،
¬__________
(¬1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص 302).
(¬2) الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة: (1/ 270) ابن هبيرة، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 345).
(¬3) المغني: (6/ 51).
(¬4) شرح صحيح مسلم: (11/ 9) - للإمام النووي - طبعة المطبعة المصرية - القاهرة.
(¬5) تبيين الحقائق: (4/ 85).
(¬6) سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (3/ 36)، محمد ابن إسماعيل الصنعاني الأمير، والبلوغ للحافظ ابن حجر ت 852 هـ.
(¬7) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 128) - للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي، و (اللباب) للشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني ت 1298 هـ، وبداية المبتدي: (1/ 139) - للإمام على برهان الدين الفرغاني المرغيناني، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 30).
(¬8) الكافي: (ص 302)، وبلغة السالك لأقرب المسالك: (3/ 24)، للشيخ أحمد ابن محمد المالكي، ت 1241 هـ، وشرح مختصر خليل: (5/ 36).

الصفحة 22