كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل جمهور العلماء من الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: لأن الكفيل فرع الأصيل فإذا برئ الأصيل برئ الكفيل (¬5). ولأن الكفيل هنا وثيقة، تزول إذا بريء الأصل (¬6).
ولأن الدين على الأصيل في الأصل، فلما برئ منه برئ الكفيل (¬7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على أن إبراء المدين يوجب إبراء الكفيل.

[90/ 13] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع.
الكفالة بإحضار نفس المكفول جائزة إذا كانت بسبب المال، وقد قد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس -وإن لم يكن معه مال- وإنما الاختلاف بعدهم" (¬8).
¬__________
(¬1) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 211)، وفيه: " (وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل) لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل".
(¬2) شرح مختصر خليل: (6/ 27)، وفيه: "الأصل إذا برئ من الدين بوجه من هبة ونحوها أو كون المدين مات مليئًا والطالب وارثه برئ الحميل".
(¬3) الشرح الكبير للرافعي: (10/ 377)، وفيه: "إذا برئ الأصيل برئ كل ضامن"، ومغني المحتاج: (2/ 208).
(¬4) المغني (7/ 87)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (5/ 212).
(¬5) انظر: المغني: (7/ 87).
(¬6) المرجع السابق.
(¬7) انظر: شرح فتح القدير: (7/ 192).
(¬8) نوادر الفقهاء: (ص 282).

الصفحة 225