كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني؛ فقالا بجواز الكفالة في الحدود (¬1).
• أدلة هذا القول: الحدود يجوز الحبس فيها للتهمة، فالكفالة أولى؛ لأن الاستيثاق بالحبس أبلغ منه في الكفالة، فلما جاز الحبس وهو الأبلغ في الحدود؛ كانت الكفالة أحق بالجواز (¬2).Rعدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز الكفالة بالنفس في الحدود لخلاف الصاحبين؛ حيث قالا بالجواز.
[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل.
إذا كان الكفيل قادرًا على وفاء ما كفله من دين فامتنع حبس حتى يفي. وقد نفي النزاع فيه.
• من نفى النزاع: الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "مَنْ كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا" (¬3).
الإمام المرداوي ت 880 هـ، فقال: "وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه فإن أبى حبسه. القول بالحبس: اختاره جماهير
¬__________
= "والحسن لغيره: هو أن يكون فى إسناده مستور لم تتحقق أهليته، غير مغفل، ولا كثير الخطأ فى رويته، ولا متهم بتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع أو شاهد؛ فأصله ضعيف، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضد الذى عضده فاحتمل لوجود العاضد". قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: (ص 102) - للشيخ محمد جمال الدين القاسمى الدمشقى ت 1914 م. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: (ص 15 - 16).
(¬1) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 209) وقد سبق نصه في القول الأول.
(¬2) بدائع الصنائع: (7/ 53).
(¬3) الاختيارات الفقهية: (ص 480) - للإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية.