كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير" (¬2).
حديث جابر رضي اللَّه عنه (¬3) قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال: "هم سواء" (¬4).
قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه" (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.Rتحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.

[2/ 2] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع (¬6)، والقرض (¬7)، والسلم (¬8).
وقد
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: تبيين الحقائق: (4/ 85).
(¬2) مسلم (3/ 1211، رقم: 1584) عن أبي سعيد الخدري.
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح مختصر خليل: (5/ 36)، وسبل السلام: (3/ 36).
(¬4) مسلم (3/ 1219، رقم: 1598) كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله -عن جابر. . . الحديث.
(¬5) سبل السلام: (3/ 36).
(¬6) البيع: لغة: مطلق المبادلة. وفي الشرع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا. وهو أنواع منها: بيع التلجئة، وبيع العينة، وبيع الغرر، وبيع الوفاء. انظر: التعريفات: (ص 68 - 69).
(¬7) القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء. التوقيف على مهمات التعاريف: (ص 580) -للإمام محمد عبد الرؤوف شمس الدين المناوي تحقيق د/ محمد رضوان البداية.
(¬8) السَّلم أو السلف: عَقْدٌ على مَوصُوفٍ في الذِّمةِ بَبَذْلٍ يُعْطَى عاجِلًا، سُمِّىَ سَلَمًا لتسليمِ رَأْسِ المالِ فى المجلسِ، وسُمِّى سَلَفًا لتقديمِ رَأْسِ المَالِ. شرح صحيح مسلم للنووي: (11/ 41). وهذا أحسن التعريفات، كما قال النووى. وقيل: عقد يُوجِبُ الملكَ للبائعِ في الثمنِ عاجلًا، وللمشترى في المُثَمَّن آجلًا. فالمبيعُ يسمى مُسَلَّمًا فيه، والثمنُ يسمى رأسَ المالِ، والبائع يسمى مسلمًا إليه، والمشترى يسمى ربَّ السَّلَم. التعريفات: (ص 160). وانظر أيضًا مغنى المحتاج: (2/ 102)، وشرح صحيح مسلم: (11/ 41)، والنهاية لابن الأثير: (2/ 390).

الصفحة 24