كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع:
1 - قوله عز وجل (¬6): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
2 - حديث أنس رضي اللَّه عنه (¬7)، قال: ولقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعه بشعير (¬8). قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا" (¬9).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز الرهن في السفر.Rانعقاد الإجماع على جواز الرهن في السفر.
[97/ 5] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.
الرهن في الحضر جائز كما في السفر، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
¬__________
(¬1) المبسوط: (21/ 114)، وفيه بعد الاستدلال بحديث رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعا".
(¬2) الذخيرة: (8/ 75)، وفيه: "" الرهن اللزوم وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . وأصله قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} وعلى جوازه في الحضر ما في الصحيحين أنه عليه السلام اشترى طعامًا بثمن إلى أجل، ورهن فيه درعه، وهو بالمدينة. قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا إلا مجاهد منعه في الحضر".
(¬3) الحاوي: (6/ 4)، وفيه: "الرهن عندنا يجوز في السفر والحضر".
(¬4) المغني: (6/ 444)، وفيه: "ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".
(¬5) المحلى: (8/ 87)، وفيه: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا فى البيع إلى أجل مسمى في السفر".
(¬6) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 305)، والإفصاح: (1/ 307). والذخيرة: (8/ 75).
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي: (6/ 4)، والمبسوط: (21/ 114)، والذخيرة: (8/ 75).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) المبسوط: (21/ 114).