كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (¬1).
الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" (¬2).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر" (¬3).
الإمام القرافي ت 684 هـ، فقال: "الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8) على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط (¬9).
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله عز وجل (¬10): {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]. قال الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ: "خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط" (¬11).
وقال الإمام ابن بطال ت 449 هـ: "وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب
¬__________
(¬1) الإجماع: (ص 57، رقم: 516).
(¬2) شرح صحيح البخارى: (7/ 25).
(¬3) الإفصاح: (1/ 307).
(¬4) الذخيرة: (8/ 75).
(¬5) المبسوط: (21/ 114) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(¬6) الذخيرة: (8/ 75) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(¬7) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 4) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(¬8) المغني: (6/ 444) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(¬9) المحلى: (8/ 87)، وفيه: "نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد".
(¬10) انظر الاستدلال بهذه الآية: الإفصاح: (1/ 307)، والمغني: (6/ 444).
(¬11) معالم التنزيل: (1/ 352) - للإمام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي. وانظر: تفسير القرطبي: (3/ 407).