كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• مستند الإجماع:
1 - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (¬1).
2 - لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (¬2).
3 - لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (¬3).
4 - لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (¬4).
5 - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.

[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة.
قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" (¬6). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" (¬7). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" (¬8).
¬__________
(¬1) المغني: (7/ 348)، والمجموع شرح المهذب: (14/ 219).
(¬2) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (15/ 23).
(¬3) شرح مختصر خليل: (5/ 242).
(¬4) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 75).
(¬5) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 508) - لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
(¬6) الإجماع: (ص 57، رقم: 517).
(¬7) معالم التنزيل: (1/ 352).
(¬8) بداية المجتهد: (2/ 274).

الصفحة 249