كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "والربا لا يكون إلا في بيع، أو قرض، أو سلم، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد" (¬1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جمهور الفقهاء: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند نفي الخلاف: لأن النصوص وردت بتحريم الربا في تلك المعاملات، والحرام ما فصل اللَّه تحريمه، قال اللَّه تعالى {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29]. وقال تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وقال تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: 119] (¬6).
¬__________
(¬1) المحلى بالآثار: (8/ 467) - للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ت: 456 هـ - طبعة دار الفكر بيروت.
(¬2) شرح فتح القدير: (7/ 4)، وفيه: " {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدرا ليس مثله في الآخر" - للإمام محمد بن عبد الواحد كمال الدين المعروف بـ "ابن الهمام" الحنفى. وهذا الشرح لـ للبداية والهداية وهما للإمام علي بن أبي بكر بن عبد الجليل برهان الدين الفرغاني المرغيناني ت 593 هـ. وهذا الشرح لم يستكمله ابن الهمام، وقد استكمله الإمام قاضي زاده ت 988 هـ.
(¬3) الذخيرة: (5/ 291)، وفيه: "والقرض بالعوض بيع والبيع يتصور فيه الربا والعرض بالعرض لمنفعة ربا" - للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي، والقوانين الفقهية: (ص 170) للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي.
(¬4) مغني المحتاج: (2/ 21)، وفيه: "وهو [أي الربا] ثلاثة أنواع: ربا الفضل وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع لأجل، وزاد المتولي ربا القرض".
(¬5) الكافي: (2/ 70) - للإمام قدامة المقدسي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل: (5/ 13) - للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحين، وكشاف القناع: (3/ 291).
(¬6) انظر: المحلى: (8/ 467).

الصفحة 25