كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• مستند الإجماع:
1 - لأن الرهن وثيقة بالحق؛ فلا تسقط الوثيقة إلا بسداد كامل الحق كالضمان والشهادة لا تتجزء بسداد جزء الحق (¬1).
2 - لأن في استرداد جزء من المرهون تفريق للصفقة المنعقد بعقد واحد من غير رضا المرتهن فلم تلزم المرتهن (¬2).
3 - لأن الرهن حبس بكل جزء من الحق، كالتركة محبوسة بكل جزء من الدين حتى يؤدا كاملا عن الميت (¬3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة إلا ما حكاه ابن رشد الحفيد عن قوم مجهولين، أنه يتجزأ، وأنه يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق، فقال: "والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، أعني أنه إذا رهنه في عدد ما، فادى منه بعضه؛ فإن الرهن بأَسْرِهِ يبقى بعدُ بيد المرتهن؛ حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق" (¬4).
• أدلة هذا الرأي: أن جميع الرهن تم حبسه بجميع الحق، فوجب أن يكون أجزء الرهن محبوسة بأجزاء الحق (¬5).Rهو عدم انعقاد الإجماع على عدم تجزؤ الرهن لخلاف من ذكرهم ابن رشد الحفيد.
[109/ 17] مسألة: المرتهن ضامن للرهن إذا قبضه بالإجماع.
إذا قبض المرتهن الرهن صار حقًّا عليه أن يضمنه إذا هلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ؛ فقال:
¬__________
(¬1) المرجعين السابقين.
(¬2) بدائع الصنائع: (6/ 152).
(¬3) انظر: بداية المجتهد: (2/ 275).
(¬4) بداية المجتهد: (2/ 275).
(¬5) المرجع السابق.