كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
" (فإذا قبضه المرتهن دخل في ضمانه). . . وقد نقل أصحابنا إجماع الأمة على أنه مضمون على اختلافهم في كيفية الضمان" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ضمان المرتهن الرهن دون قيود الحنفية (¬2)، وابن أبي ليلى والثوري (¬3).
• مستند الإجماع:
1 - ما روي (¬4)، أن رجلًا رهن فرسًا له بدين فنفق (¬5)، فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال عليه الصلاة والسلام للمرتهن: "ذهب حقك" (¬6).
2 - لأن الرهن بالحبس صار مستوفيًا لحقه من وجه؛ وقد تأكد هذا الاستيفاء بهلاك المرهون، فإن ضمن كان وفاء ثانيًا وهو ربا (¬7).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، فقالوا: ما قبضه المرتهن مما لا يُغاب عليه [أي لا يمكن إخفاؤه] لا يضمنه المرتهن، وما يغاب عليه يضمنه (¬8)،
¬__________
(¬1) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 68).
(¬2) بداية المبتدي: (1/ 230)، وفيه: "الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض، وإذا قبضه المرتهن محوزًا مفرغًا متميزًا؛ تم العقد فيه، وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه، وإن شاء رجع عن الرهن، وإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه"، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 68).
واللباب في شرح الكتاب: (1/ 162).
(¬3) المنتقى شرح الموطأ: (7/ 249).
(¬4) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 68).
(¬5) نفق: مات. يقال: نَفَقَت الدَّابة إذا ماتت. النهاية لابن الأثير: (5/ 98).
(¬6) أبو داود في المراسيل: (ص 172، رقم: 188)، ومصنف ابن أبي شيبة: (4/ 524، رقم: 22785) -عن عبد اللَّه بن مبارك مرسلًا. وشرح معاني الآثار: (4/ 102) - من طريق عبد اللَّه بن المبارك مرسلًا.
قلت: الحديث مرسل ضعيف. "قال عبد الحق في أحكامه: هو مرسل وضعيف. قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقًا انتهى". نصب الراية: (4/ 321).
(¬7) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 68)، اللباب في شرح الكتاب: (1/ 162).
(¬8) الذخيرة: (8/ 108)، وحاشية العدوي: (2/ 353)، وفيه: " (ولا يضمن ما لا يغاب عليه) أي ما لا يمكن إخفاؤه".