كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في نفي خلاف كان الربا يدخل البيع والقرض والسلم.Rتحقق نفي الخلاف في مسألة كون الربا يدخل البيع والقرض والسلم.

[3/ 3] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.
• الربا نوعان: ربا الفضل [أو الزيادة، أو الصرف، أو النقد، أو التفاضل] (¬1) وربا النسيئة [أو النَّسَأ] (¬2) وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام عبد اللَّه بن المبارك ت 181 هـ، فقال: "ليس في الصرف اختلاف" (¬3).
الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال: "العمل على هذا (¬4) عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم" (¬5).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الربا الذي حرمه اللَّه ضربان: زيادة ونَسَأ" (¬6).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال: "وأما الربا في البيع؛ فإن
¬__________
(¬1) ربا الفضل: هو بيع الدرهم بالدرهمين يدًا بيد. الحاوي للماوردي: (5/ 76).
"وليس المراد مطلق الفضل بالإجماع؛ فإن فتح الأسواق في سائر بلاد المسلمين للاستفضال، والاسترباح، وإنما المراد فضل مخصوص فلذلك عرفه شرعا بقوله: (فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) ". البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (6/ 135) - للإمام زين الدين بن إبراهيم الشهير بـ ابن نجيم.
(¬2) ربا النسيئة: هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل. الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(¬3) نقله عنه الترمذي في سننه: (3/ 542).
(¬4) على هذا: أي على حديث أبي سعيد الخدري الأول الآتي في مستند الإجماع.
(¬5) سنن الترمذي: (3/ 542).
(¬6) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 357).

الصفحة 26