كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه، فمن باب أولى أن يقدم على حق المرتهن (¬3).
2 - لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين، أما المرتهن فحقه متعلق حق بالعين والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه سقط حقه، وليس العكس لأن حق المرتهن يبقى تعلقه بالذمة فلا يسقط (¬4).
3 - وأما تخيير سيده بين الفداء والتسليم للبيع؛ فلأنه مالكه (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على مال تعلقت الجناية برقبته؛ فقدمت على حق المرتهن، فيفديه سيده أو يسلمه للمجني عليه للبيع حتى يستوفي حقه؛ فإن فضل شيء فللمرتهن.

[113/ 21] مسألة: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة إلا بالإذن.
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة بدون إذن الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام السرخسي ت 483 هـ، قال: "وعقد الرهن عقد مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به" (¬6). وقال أيضًا: "لا خلاف
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 314)، وفيه: "وإن جنى العبد المرهون لم يخل إما أن يجني على الأجنبي أو على المولى أو على مملوك للمولى، فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته ويقدم على حق المرتهن".
(¬2) المغني: (6/ 490).
(¬3) المهذب: (1/ 314). وانظر: المغني: (6/ 490).
(¬4) انظر: المرجعين السابقين.
(¬5) منح الجليل: (5/ 484).
(¬6) المبسوط: (21/ 196).

الصفحة 265