كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف؛ ضمنه" (¬1).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، حيث قال: "إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للوهن الذي عنده حتى تلف؛ فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافًا" (¬2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على وجوب ضمان المرتهن على الرهن إذا تعدى عليه أو فرط: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، وعطاء والزهري وأبو ثور وابن المنذر (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - لأن الرهن زيادة على مقدار الدين، وما كان زيادة فهو أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (¬8).
2 - لأن الرهن كالوديعة أمانة في يد المرتهن فلزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط (¬9).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب ضمان المرتهن الرهن
¬__________
(¬1) اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 420).
(¬2) المغني: (6/ 522).
(¬3) الهداية شرح البداية: (4/ 130)، وقيه: "وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته"، اللباب في شرح الكتاب: (1/ 161).
(¬4) مواهب الجليل: (6/ 578).
(¬5) الأم: (3/ 169)، وفيه: "وتعدى العدل الموضوع على يديه الرهن في الرهن وتعدى المرتهن سواء يضمن مما يضمن منه المرتهن إذا تعدى فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى المرتهن والرهن موضوع على يدي العدل فأخرج الرهن ضمن حتى يرده على يدي العدل فإذا رده على يدي العدل بريء من الضمان"، والحاوي في فقه الشافعي: (6/ 151).
(¬6) المغني: (6/ 522) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(¬7) المرجع السابق.
(¬8) انظر: الهداية شرح البداية: (4/ 130).
(¬9) المغني: (6/ 522).

الصفحة 269