كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
ولم يستوف حقه (¬1).
• أدلة هذا الرأي:
لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.Rعدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.
[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن.
لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا: "لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" (¬2).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" (¬3). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال: "الراهنُ مالكٌ إجماعًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)،
¬__________
(¬1) بدائع الفوائد: (4/ 904)، وفيه: "إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف: (4/ 257)، وفيه: "وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ"، وحاشية الروض المربع: (4/ 406).
(¬2) الأم: (3/ 186).
(¬3) المحلى. (8/ 89).
(¬4) الذخيرة: (8/ 76).
(¬5) المبسوط للسرخسي: (21/ 249)، وفيه: "موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن"، ومجمع الأنهر: (3/ 541).
(¬6) مواهب الجليل: (6/ 53)، وفيه: "الرهن باق على ملك الراهن".