كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
تُشِفُّوا (¬1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز (¬2) " (¬3).
2 - حديث أبي سعيد الخدري (¬4) قال: جاء بلال إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين هذا يا بلال"؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع (¬5) ليطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أوَّه! عين الربا، عين الربا. لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (¬6).
3 - حديث عبادة بن الصامت (¬7) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (¬8).
4 - حديث عثمان بن عفان (¬9)؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الدينار
¬__________
(¬1) تُشِفُّوا: تُفَضِّلُوا، من الشِّفّ: الرِّبْحُ والزيادة. والشِّف النُّقْصان أيضًا، فهو من الأضْدَاد. انظر: النهاية لابن الأثير: (2/ 486)، وفتح الباري: (4/ 380)، ولسان العرب: (9/ 181).
(¬2) بناجِز: بحاضِر. النهاية في غريب الحديث: (5/ 20). قال الحافظ ابن حجر: "غائبًا بناجز: مؤجلًا قال. أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًّا". فتح الباري: (4/ 380).
(¬3) البخاري (2/ 761، رقم: 2068)، ومسلم (3/ 1208، رقم: 1584).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 52). وقد ألمح إليه ابن رشد كما سبق.
(¬5) الصاع: عند الجمهور ما يزن 2,400 كجم، وعند الحنفية 3,25 كجم، وقيل غير ذلك. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 75) - د. وهبة الزحيلى.
(¬6) البخاري: (2/ 813، رقم: 2188) عن أبي سعيد الخدري به، ومسلم: (3/ 1215، رقم: 1594).
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(¬8) مسلم (3/ 1211، رقم: 1587 (عن عبادة. . . الحديث.
(¬9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76).