كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (¬3).
2 - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.
[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (¬6)، والشافعية (¬7)،
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 313)، والحاوي في فقه الشافعي: (6/ 58).
(¬2) المغني: (483/ 6) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(¬3) المغني: (6/ 483).
(¬4) المهذب: (1/ 313).
(¬5) نوادر الفقهاء: (ص 281، رقم: 391).
(¬6) بدائع الصنائع: (6/ 174)، وفيه: "ولو قال الراهن رهنته بجميع الدين الذي لك على وهو ألف، والرهن يساوي ألفًا، وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم، فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن، ويتحالفان ويترادان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد وهو المرهون به [الدين] ".
(¬7) المهذب: (1/ 317)، وفيه: "وإن اختلفا في قدر الدين، فقال الراهن: رهنتك هذا العبد بألف، وقال المرتهن: بل رهنتنيه بألفين، فالقول قول الراهن"، والمجموع شرح المهذب: (13/ 254).