كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
أو لم يَحْرُزْ- فالقول قول المرتهن مع يمينه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا، (¬1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جميع الفقهاء: الحنفية (¬2)، والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه، والمرتهن لا يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن (¬6).
2 - لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن، والراهن مدع بأكثر مما يقر به المرتهن (¬7).
3 - لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (¬8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن.
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 524).
(¬2) المبسوط: (21/ 229)، وفيه: "إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن".
(¬3) الكافي: (ص 413)، وفيه: "إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه"، والاستذكار: (7/ 139)، وفيه: "ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن".
(¬4) الحاوي للماوردي: (6/ 196)، وفيه: "إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه".
(¬5) المغني: (6/ 524) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.
(¬6) المرجع السابق: (6/ 525).
(¬7) الاستذكار: (7/ 139).
(¬8) المغني: (6/ 525).