كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
[126/ 34] مسألة: زوائد الرهن (¬1) للراهن.
زوائد الرهن من ولد ولبن وثمرة ونحوها للراهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام أبو جعفر الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "أجمع أهل العمل أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن" (¬2).
الإمام ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال: "وقد أجمعوا أن لبن (¬3) الرهن وظهره للراهن" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة في رواية (¬8)،
¬__________
(¬1) زوائد مفردها (زيادة)، وزيادة الرهن: . . هي نماؤه كالولد واللبن والتمر والصوت وكل ما هو متولد من الرهن أو في حكم المتولد منه بأن كان بدل جزء فائت أو بدل ما هو في حكم الجزء كالأَرْش والعقر". بدائع الصنائع: (6/ 139).
(¬2) شرح معاني الآثار: (4/ 99).
(¬3) بالأصل (ليس)، وهو خطأ بينه الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث نقل العبارة هكذا: "وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن". تفسير القرطبي: (3/ 412).
(¬4) التمهيد: (14/ 215).
(¬5) بداية المبتدي: (1/ 238)، وفيه: "ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف"، وبدائع الصنائع: (6/ 151)، والاختيار: (2/ 69).
(¬6) رسالة الفيرواني: (1/ 119) وفيه: "ثمرة النخل الرهن للراهن"، والفواكه الدواني: (1/ 76).
(¬7) الحاوي الكبير للماوردي: (6/ 203)، وفيه: "نماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب وسكنى ملك للراهن دون المرتهن، سواء أنفق على الرهن أم لا". الأم: (3/ 155)، وفيه: "منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء"، والمجموع: (13/ 229).
(¬8) المغني: (6/ 511) وفيه: "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لجبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه، وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له بما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء".