كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين" (¬1).
• الخلاف في المسألة: لم يُعرف مخالف في هذه المسألة إلا ما حكي عن ابن عباس، وأسامة بن زيد، وزيد ابن أرقم، وابن الزبير والبراء بن عازب؛ فقالوا: إنما الربا في النسيئة، إنكارًا منهم لربا التفاضل (¬2).
وقد أشار السبكي في تكملتِه (المجموعَ) للنووي إلى هؤلاء مع جماعة آخرين هم: ابن عمر وابن مسعود ومعاوية من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح، وفقهاء المكيين، وسعيد، وعروة من التابعين.
وقد أسند عن أكثرهم ما يدل على قولهم بهذا الرأي، كما أسند عن بعضهم الرجوع عن هذا الرأي (¬3).
والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم (¬4).
• أدلة هذا الرأي:
1 - حديث أسامة بن زيد مرفوعًا (¬5): "لا ربا إلا في النسيئة" (¬6).
قال الإمام الماوردي مبينًا وجه استدلال المخالف بهذا الحديث: "فلما أثبت الربا في النسيئة؛ دل على انتفاء الربا في النقد" (¬7).
¬__________
(¬1) مسلم: (3/ 1209، رقم: 1585) كتاب المساقاة، باب الربا -عن عثمان. . . الحديث.
(¬2) سنن الترمذي: (3/ 542)، والمغني: (6/ 52)، وبداية المجتهد: (2/ 128).
(¬3) المجموع شرح المهذب: (10/ 26) - من الجزء الأول حتى التاسع للإمام النووي، ومن الجزء العاشر حتى الثاني عشر تكملة الإمام تقي الدين أبي الحسن على ابن عبد الكافي السبكي الكبير ت 756 هـ، ومن الجزء الثالث عشر حتى العشرين تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي المصري. والمهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي.
(¬4) المغني: (6/ 52).
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76)، والمغني: (6/ 52)، وبداية المجتهد: (2/ 128).
(¬6) البخاري: (رقم: 2069) ومسلم: (3/ 1218، رقم: 1596) بلفظ: "إنما الربا في النسيئة".
(¬7) الحاوي للماوردي: (5/ 76).