كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

Rوعدم تحقق الإجماع على عدم الانتفاع بالمركوب والمحلوب ونحوهما؛ لخلاف الحنابلة، وغيرهم.

[127/ 35] مسألة: مؤنة الرهن على الراهن.
مؤنة الرهن أي نفقته من علف دابة وأجرة سقي أشجار وقطع ثمار وتجفيفها ونحو ذلك على الراهن، وقد نقل الإجماع عل ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "أجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن" (¬1).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن نفقة الرهن على الراهن" (¬2).
الإمام الشربيني الشافعي ت 977 هـ، حيث قال: " (ومؤنة المرهون على الراهن) المالك بالإجماع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على هذه المسألة جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أبو حنيفة وصاحباه (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والعنبري وإسحاق (¬8).
¬__________
(¬1) شرح معاني الآثار: (4/ 99).
(¬2) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 311)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 420).
(¬3) مغني المحتاج: (2/ 136).
(¬4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (3/ 303) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وبدائع الصنائع: (6/ 151)، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 69).
(¬5) التاج والإكليل: (5/ 23)، وفيه: "نفقة الرهن ومؤنته على الراهن"، وشرح مختصر خليل: (5/ 254).
(¬6) الإقناع للماوردي: (ص 101)، ومغني المحتاج: (2/ 136)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬7) المغني: (6/ 517)، وفيه: "مؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحافظه وحرزه ومخزنه وغير ذلك على الراهن"، والإقناع: (2/ 161).
(¬8) المغني: (6/ 517).

الصفحة 290