كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الفصل الخامس مسائل الإجماع في عقد الحوالة
[128/ 1] مسألة: تعريف الحوالة (¬1).
الحوالة هي نقل المطالبة بالحق من ذمة المديون [المحيل] إلى ذمة الملتزم [المحال عليه] وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المارودي ت 450 هـ، فقال: "إذا قبل المحتال الحوالة؛ فقد انتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعًا" (¬2). الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع: نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم -بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل- فلا يطالب المديون بالاتفاق" (¬3). ابن نجيم الحنفي ت 970 هـ، فقال: " (هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهذا قول البعض فقد اتفقوا على أصل النقل ثم اختلفوا في كيفيته" (¬4).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على تعريف الحوالة بهذا أو نحوه: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)،
¬__________
(¬1) أطراف الحوالة: المحيل: هو المديون. والمحال والمحتال [أو المحال له، أو المحتال له]: رب الدين [الدائن]. والمحال عليه والمحتال عليه: هو الذي التزم ذلك الدين للمحتال. والمحتال به: الدين نفسه. انظر: شرح فتح القدير: (7/ 238).
(¬2) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 421).
(¬3) شرح فتح القدير: (7/ 238).
(¬4) البحر الرائق: (6/ 266).
(¬5) شرح فتح القدير: (7/ 238)، وفيه: "كتاب الحوالة. . . وهي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم"، والبحر الرائق: (6/ 266)، والدر المختار: (5/ 340).
(¬6) التلقين: (2/ 174)، والذخيرة: (9/ 253).