كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال: "الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" (¬1). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الإحالة" (¬2). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. . . أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" (¬3). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال: " (كتاب الحوالة). . . وأجمعت الأمة على مشروعيتها" (¬4). الإمام الزيلعي ت 742 هـ، فقال: "كتاب الحوالة. . . هي مشروعية بإجماع الأمة" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10) على الإجماع على كون الحوالة مشروعة.
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]، وهي بر (¬11)، وقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، وهي خير، ونحو ذلك من النصوص الدالة على المعروف (¬12).
حديث (¬13): "مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" (¬14).
¬__________
(¬1) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 417).
(¬2) الإفصاح: (1/ 321).
(¬3) المغني: (7/ 56).
(¬4) الذخيرة (9/ 241).
(¬5) تبيين الحقائق: (4/ 171).
(¬6) السابق، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬7) الذخيرة: (9/ 241)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬8) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 417)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬9) المغني: (7/ 56)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمبدع: (4/ 154).
(¬10) المحلى: (8/ 108).
(¬11) الذخيرة: (9/ 241).
(¬12) السابق.
(¬13) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الذخيرة: (9/ 241)، وتبيين الحقائق: (4/ 171)، والمغني: (7/ 56)، والمبدع شرح المقنع: (4/ 154).
(¬14) سبق تخريجه.