كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
قال الإمام ابن عبد البر: "هذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب وهو عند أهل الظاهر واجب. . قال ابن وهب سألت مالكًا عن تفسير حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أتبع على مليء فليتبع قال مالك هذا أمر ترغيب وليس بالذي يلزمه السلطان الناس وينبغي له أن يطيع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
وقال الإمام الزيلعي: "والأمر بالاتباع دليل الجواز" (¬2).
ولأن الحاجة داعية إليها (¬3).
• الخلاف في المسألة: خالف الأصم (¬4) فمْال بعدم مشروعيتها، ومخالفته غير معتبرة كما نص على ذلك الموفق ابن قدامة الحنبلي، دون ذكر مستند الأصم في ذلك (¬5). وأما الخلاف في كونها مندوبة أو مباحة، أو واجبة فكله آيل إلى مشروعيتها (¬6).Rتحقق الإجماع والاتفاق على كون الحوالة مشروعة، ولا عبرة بمخالفة الأصم.
[131/ 4] مسألة: قبول المحال للحوالة شرط في صحتها.
قبول المحالِ (رب الدين) الحوالةَ شرط في صحتها، ولا يجبر على قبولها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن جرير الطبرى ت 310 هـ.
كما نقله عنه الحافظ العراقي ت 806 هـ قائلًا: "قال ابن جرير: ولست وإن أوجبتُ ذلك فيما بينه وبين اللَّه تعالى بمجبزه حكمًا على قبول الحوالة للإجماع
¬__________
(¬1) التمهيد: (18/ 290).
(¬2) تبيين الحقائق: (4/ 171).
(¬3) السابق.
(¬4) هو شيخ المعتزلة أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم، توفى سنة 201 هـ. سير أعلام النبلاء: (9/ 402).
(¬5) المغني: (7/ 56).
(¬6) التمهيد لابن عبد البر: (18/ 290)، وشرح مسلم للنووي: (10/ 228).