كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

وقد رد عليه الماوردي قائلًا: "وأما حديث أسامة، وقوله: (إنما الربا في النسيئة) ففيه جوابان: أحدهما: وهو جواب الشافعي: أنه جواب من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسائل مسألة عن التفاضل في جنسين مختلفين، فقال: (إنما الربا في النسيئة)، فنقل أسامة جواب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأغفل سؤال المسائل.
والثاني: أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدًا ولا يجوز نسيئة. على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه" (¬1).
2 - ما رواه (¬2) سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه، واللَّه لقد بعتها في السوق، فما عابها عليَّ أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيد؛ فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح".
والقَ زيدَ بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارةً، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله (¬3).Rعدم تحقق الإجماع على كون الربا يكون في الفضل والنسيئة لخلاف ابن عباس وغيره من الصحابة في ربا الفضل.

[4/ 4] مسألة: الإجماع على معنى ربا الجاهلية هو ربا النسيئة.
ربا الجاهلية هو ربا النسيئة، وهو: أن يكون للإنسان دَيْن عند آخر فيؤخره به على أن يزيده فيه (¬4)، أو هو: بيع الدينار بالدينارين مؤجلا. وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام أبو الحسن الماوردي ت 450 هـ،
¬__________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(¬3) البخاري: (3/ 1433، رقم: 3724)، ومسلم: (3/ 1212) (رقم: 1589)
(¬4) القوانين الفقهية: (ص 167).

الصفحة 30