كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

فقال: "وَأَمَّا النَّسَاءُ: فَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، وهو المعهود من ربا الجاهلية، والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة" (¬1).
أبو الوليد الباجي ت 474 هـ، حيث قال: "ربا الجاهلية: كان أن يقول الذي له الدين عند أجله للذي عليه الدين: أتقضي أم تربي، يريد يزيد في الدين؛ فإن اختار أن يزيده في الدين ليزيده في الأجل؛ فعل، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين في تحريمه" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6) على الإجماع على كون ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه.
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. . .} [البقرة: 278 - 280].
قال الإمام أبو الوليد الباجي بعد تعريفه ربا الجاهلية كما سبق في حكاية
¬__________
(¬1) الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(¬2) المنتقى شرح الموطأ: (6/ 449) - للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد المالكي التجيبي القرطبي الباجي، تحقيق/ محمد عبد القادر أحمد عطا.
(¬3) المبسوط للسرخسي: (14/ 100)، وفيه: " (كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب) وهذا لأن العباس رضي اللَّه عنه بعد ما أسلم رجع إلى مكة، وكان يربي".
(¬4) الذخيرة: (5/ 303)، والقوانين الفقهية: (ص 167)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (1/ 67) - للإمام أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي - وهو شرح لرسالة الإمام أبي محمد عبد اللَّه بن أبي زيد عبد الرحمن القيراوني.
(¬5) الحاوي للماوردي: (18/ 233).
(¬6) المغني: (6/ 508)، وكشاف القناع: (4/ 545).

الصفحة 31