كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الإجماع: "وقد قيل أن قول اللَّه تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ} -وذكر الآيات كما بالاستدلال- نزلت في هذا، واللَّه أعلم" (¬1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على مخالف لهذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف على كون ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربي له فيه.
[5/ 5] مسألة: الإجماع على معنى ربا النسيئة (¬2).
• ربا النسيئة: هو بيع الدينار بالدينارين إلى أجل، أو نحو ذلك مما مؤداه واحد كالذهب بالفضة مؤجلا، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الحسن الماوردي ت 450 هـ، فقال: "وَأَمَّا النَّسَاءُ: فَهُوَ بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، وهو المعهود من ربا الجاهلية، والذي قد أجمع على تحريمه جميع الأمة" (¬3).
الإمام البهوتي ت 1051 هـ، فقال: " (وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدًا؛ بأن باع مُدَّ برٍّ بجنسه أو بشعير ونحوه بجنسه أو بنحاس ونحوه لا يجوز النساء فيهما) بغير خلاف نعلمه" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬5)،
¬__________
(¬1) المنتقى شرح الموطأ: (6/ 449).
(¬2) النسيئة: النسيئة والنساء بالمد والنُّسْأة والكُلأة كلاهما بوزن الغُرْفَة كله التأخير، ونسأت الشيء، وأنسأته: أخرته. المطلع على أبوات المقنع: (ص 239)، للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي.
(¬3) الحاوي للماوردي: (5/ 76).
(¬4) كشاف القناع: (3/ 263).
(¬5) بدائع الصنائع: (5/ 183)، وفيه: "ربا النساء فهو فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في المكيلين أو الموزونين عند اختلاف الجنس أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس".