كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، على أن ربا النسيئة؛ هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل أو نحو ذلك من المعاني التي مؤداها واحد.
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4): "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء (¬5) " (¬6). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬7): "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (¬8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على كون ربا النسيئة هو بيع الربوي بمثله كالدرهم بالدرهمين أو بما يودي مؤداه كالدرهم بالدينار مؤجلا.
¬__________
(¬1) الفواكه الدواني: (3/ 1091)، وفيه: " (ولا يجوز طعام بطعام إلى أجل؛ كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر). . لدخول ربا النساء في كل المطعومات". والقوانين الفقهية: (ص 165).
(¬2) الحاوي للماوردي: (5/ 76) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمجموع شرح المهذب: (9/ 391).
(¬3) الشرح الكبير: (4/ 163) - للإمام شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت 682 هـ، وهو مطبوع مع المغني لعمه موفق الدين، وفيه: "وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون لا يجوز النساء فيهما"، وكشاف القناع: (3/ 263).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: (13/ 311)، للإمام ابن عبد البر القرطبي المالكي ت 463 هـ، وكشاف القناع: (3/ 263) وقد استدل بلفظ مسلم الآتي بالتخرج.
(¬5) هاء وهاء: معناها على اختلاف لغاتها: خذ وهات. كشاف القناع: (3/ 263).
(¬6) البخاري: (2/ 750، رقم: 2027) عن عمر بلفظ: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"، ومسلم: (3/ 1209، رقم: 1586) إلا أنه قال: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء".
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (3/ 263).
(¬8) سيأتي تخريجه.

الصفحة 33