كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

[6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة.
الأعيان الربوية المجمع عليها أو الأنواع الربوية أو الأصناف الربوية أو الأموال الربوية، المقصود بها ستة، هي: الذهب، والفضة [الوَرِق]، والبُّر [الحنطة أو القمح] والشعير، والتمر، والملح. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال: "أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها، وأجمع المسلمون عليها وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح" (¬1). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها" (¬2). الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع" (¬3).
الإمام النووي فقال: "أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها" (¬4).
العيني ت 855 هـ؛ حيث قال: "هذه الأشياء الستة مجمع عليها" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)
¬__________
(¬1) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 81).
(¬2) شرح السنة للبغوى: (8/ 57).
(¬3) المغني: (6/ 53، وما بعدها).
(¬4) المجموع شرح المهذب: (9/ 392).
(¬5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (11/ 359) - للإمام بدر الدين أحمد العيني الحنفي.
(¬6) المبسوط للسرخسي: (12/ 199)، وفيه: "وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها".
(¬7) الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، وفيه بعد أن ذكر حديث عبادة: البر بالبر: (وفهم العلماء معنى هذا الخطاب فأدخلوا في كل باب منه ما كان في معناه"، والتمهيد له: (6/ 299)، قلت: وهذا يعني اتفاقهم على الربوية في الستة من باب أولى.
(¬8) الحاوي للماوردي: (5/ 81) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمهذب: (1/ 270)، وفيه: "والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح".

الصفحة 34