كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والحنابلة (¬1) على الإجماع والاتفاق على كون الأعيان الربوية ستة كما سبقت.
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء سواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (¬3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع والاتفاق على الربوية في الأعيان الربوية.
[7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة.
يتعدى الربا المحرم غير الأعيان الستة المنصوص عليها في السنة إلى كل ملحق بشيء منها، ويعد منها، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام السرخسي ت 483 هـ، فقال: "اتفق فقهاء الأمصار رحمهم اللَّه تعالى على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال" (¬4).
الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "ذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل ما توجد فيه تلك الأوصاف" (¬5).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها" (¬6).
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 53) وقد سبق نصه في حكايته الإجماع، والشرح الكبير: (4/ 124).
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، والمهذب: (1/ 270)، والمغني: (6/ 53)، وشرح فتح القدير: (7/ 5).
(¬3) مسلم: (3/ 1211، رقم: 1587).
(¬4) المبسوط للسرخسي: (12/ 197).
(¬5) شرح السنة: (8/ 57) - للإمام ركن الدين ومحيى السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.
(¬6) اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 365).