كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال: "ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. . . وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس؛ فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء" (¬1).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة" (¬2).
الإمام ابن مودود الموصلي ت 683 هـ؛ فقال: "أجمعت الأمة على تعدي الحكم منها [أي الأصناف الستة] إلى غيرها" (¬3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على تعدي الربا غير الأعيان الستة إلى كل ملحق بشيء منها: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع والاتفاق: قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 58).
(¬2) شرح مسلم للنووي: (11/ 9).
(¬3) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 31).
(¬4) المبسوط للسرخسي: (12/ 197) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(¬5) الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، والتمهيد له: (4/ 91) وفيه: "أما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وممن روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره".
(¬6) الحاوي للمارودي: (5/ 81)، وفيه: "وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه".
(¬7) المغني للموفق ابن قدامة: (6/ 58)، والكافي له: (2/ 31)، وفيه: "ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (4/ 124)، وفيه: "اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها".