كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
[البقرة: 275] وهو "يقتضي تحريم كل زيادة؛ إذ الربا في اللغة الزيادة" (¬1).
2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيدٍ. ." (¬2).
قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال لقول الجمهور والرد على المخالفين: "فإن قيل: فهذا وإن كان عامًّا فمخصوص ببيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الربا في الأجناس الستة. قيل: بيان بعض ما يتناوله العموم لا يكون تخصيصا؛ لأنه لا ينافيه. . . والدلالة الثالثة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على البر، وهو أعلى المطعومات، وعلى الملح وهو أدنى المطعومات، فكان ذلك منه تنبيهًا على أن ما بينهما لاحق بأحدهما" (¬3).
3 - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة (¬4)، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيْبِ (¬5)، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجَمْعَ (¬6).
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تفعلوا, ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" (¬7).
قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني ما يوزن بالميزان؛ فتبين بهذه الآثار قيامُ الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة إلى غيرها" (¬8).
¬__________
(¬1) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 124)، وانظر: الحاوي للمارودي: (5/ 81).
(¬2) مسلم: (رقم: 1587) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا.
(¬3) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 82).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (12/ 197).
(¬5) جَنِيْب: الجنيب نوع جيِّد معروف من أنواع التَّمْر. النهاية لابن الأثير: (1/ 304).
(¬6) الجَمْع: تمر مختلط [يجمع] من أَنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه، وما يُخْلَطُ إِلا لرداءته. لسان العرب: (8/ 59).
(¬7) البخاري: (6/ 2675، رقم: 6918)، ومسلم: (3/ 1215، رقم: 1593).
(¬8) المبسوط: (12/ 197).