كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
[168/ 32] مسألة: ما فعله الوكيل قبل علمه بعزل الموكل يكون نافذا.
ما يفعله الوكيل قبل علمه بعزل موكله إياه؛ نافذ صحيح لازم للموكل ولمن بعده من الورثة، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن الوكيل إذا أنفذ شيئًا مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له، أو موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد؛ فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده" (¬1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا عزل الموكل الوكيل وعلم بذلك انعزل" (¬2). الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال: "إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك" (¬3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق ونفي الشك عن صحة تصرف الوكيل ولزومه للموكل الحنفية (¬4)، والمالكية في قول (¬5) والشافعية في
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 61، 62). وقد نقله بلفظه ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 159).
(¬2) الإفصاح: (2/ 9)، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 32).
(¬3) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (2/ 152).
(¬4) بدائع الصنائع: (6/ 37)، وفيه: "وإن عزله الموكل وأشهد على عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد لا ينعزل ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الأحكام". والاختيار: (3/ 25)، وتبيين الحقائق: (4/ 287)، ومجمع الأنهر: (3/ 338).
(¬5) شرح مختصر خليل: (6/ 86) وفيه: "أن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل بمجرد عزله أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل؟ في ذلك خلاف، وفائدته: لو تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم ببيع أو شراء أو نحو ذلك هل يلزم الموكل لأن الوكيل معذور بعدم العلم أو لا يلزمه لأن الوكيل قد انعزل. . . ومحل القول بالعزل وإن لم يعلم به حيث أشهد الموكل بعزله وأظهره وكان عدم إعلامه بأنه عزله لعذر كبعده عنه ونحوه وإلا فلا ينعزل وإن أشهد بذلك وأعلنه وعلى هذا فيتفق القولان. . "، وحاشية الدسوقي: (3/ 379).