كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

4 - حديث ابن عمر (¬1)، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرِّما" والرِّما هو الربا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس، إذا كان يدًا بيد" (¬2).
قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "لم يرد به عين الصاع، وإنما أراد به ما يدخل تحت الصاع، كما يقال: خذ هذا الصاع، أي ما فيه، ووهبت لفلان صاعًا أي من الطعام" (¬3).
5 - لأن القياس حجة عند جمهور الفقهاء لتعدية الحكم الثابت بالنص، وهذا يتحقق في كثير مما عدا الأصناف الستة لاتحاد العلة (¬4).
6 - لأن القياس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته؛ حيث وجدت علته في غير الأصناف الستة (¬5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقالوا: ما خلا الأصناف الستة لا يجري فيه الربا, ولا يعد منه: طاوس، وقتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي، وداود بن علي الظاهري، ونفاة القياس جميعًا (¬6). وكذا ابن عقيل من الحنابلة (¬7).
وقواه الأمير الصنعاني لاختلاف الجمهور اختلافًا كبيرًا في العلة التي من أجلها تعدى الحكم إلى غير الستة (¬8).
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(¬2) مسند أحمد: (2/ 109).
(¬3) المبسوط: (12/ 197).
(¬4) انظر: السابق.
(¬5) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 124).
(¬6) الحاوي للماوردي: (5/ 81)، والتمهيد لابن عبد البر: (4/ 91)، والمحلى: (8/ 479، وما بعدها)، والشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 124)، وشرح فتح القدير: (7/ 5)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (2/ 13).
(¬7) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (2/ 13) - للإمام شمس الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري الحنبلي.
(¬8) سبل السلام: (3/ 38).

الصفحة 38