كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في انعزال الوكيل بعزله نفسه، وبطلان الوكالة؛ لخلاف الحنفية.

[171/ 35] مسألة: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة.
إذا مات الوكيل بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (¬1). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وكذا) ش: أي تبطل الوكالة عند م: (موت الوكيل) ش: لقيامها به، ولا نعلم فيه خلافًا" (¬2).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (¬3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7) على نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الوكيل لا يصح أمره بعد موته (¬8).
2 - لقيام الوكالة بالوكيل وقد مات (¬9).
¬__________
(¬1) المغني: (7/ 234).
(¬2) البناية شرح الهداية: (10/ 75).
(¬3) الإنصاف: (5/ 272).
(¬4) المبسوط: (14/ 313) وفيه: "وموت الوكيل يبطل الوكالة".
(¬5) شرح ميارة: (1/ 216)، وفيه: "لا إشكال في بطلانه بموت الوكيل".
(¬6) المهذب: (1/ 359)، وفيه: "وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة"، والإقناع للحجاوي: (1/ 296).
(¬7) المغني: (7/ 234) وقد سبق نصه في حكاية الخلاف، والمحرر في الفقه: (1/ 349)، وفيه: "هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته"، والإنصاف: (5/ 272)، والمبدع: (4/ 242).
(¬8) انظر: الهداية: (3/ 154).
(¬9) انظر: البناية شرح الهداية: (10/ 75).

الصفحة 380