كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

3 - لأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت حياة القائم بها وهو الوكيل (¬1).
4 - لأن الوكالة ليست ملكا للوكيل وحقا له فتورث عنه (¬2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول مخالف في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في بطلان الوكالة بموت الوكيل.

[172/ 36] مسألة: إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة.
إذا جن الوكيل جنونًا مطبقًا؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيَّهُما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (¬3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كون الوكالة تبطل بجنون الوكيل إن كان الجنون مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة على الصحيح عندهم (¬7).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لأن الوكيل في جنونه عاجز عن القبض وأداء الأمانة في المقبوض (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: المبدع: (4/ 242).
(¬2) شرح ميارة: (1/ 216).
(¬3) المغني: (7/ 234).
(¬4) المبسوط: (19/ 22)، وفيه: "وإذا وكل وكيلًا في بيع أو شراء أو خصومة فذهب عقل الموكل زمانًا فقد خرج الوكيل من الوكالة"، بدائع الصائع (6/ 38)، وفيه: " (ومنها) موت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف (ومنها) جنونه المطبق". مع اختلافهم في حد المطبق.
(¬5) البهجة شرح التحفة: (1/ 338)، ومنح الجليل: (7/ 416).
(¬6) الحاوي للماوردي: (6/ 507)، وفيه: "لو أن رجلًا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله".
(¬7) المغني: (7/ 234)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والإقناع: (2/ 378).
(¬8) انظر: المبسوط: (19/ 125).

الصفحة 381