كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
2 - لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية المكلف (¬1).
3 - لأن الجنون إن لم يكن مطبقًا فقد أشبه النوم، فلا ينقطع بغير المطبق (¬2).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في هذه المسألة على قول عندهم، فقالوا إذا جن الوكيل بطلت الوكالة مطلقًا ولو قربت الإفاقة منه (¬3).
وفي رواية للحنابلة أن الوكالة لا تبطل إذا جن الوكيل (¬4).
• أدلة هذا القول: لم أجد لهم دليلًا على هذا القول.Rعدم تحقق نفي الخلاف ببطلان الوكالة بجنون الوكيل جنونًا مطبقًا؛ لخلاف الشافعية في قول والحنابلة في غير الصحيح.
[173/ 37] مسألة: إذا جن الموكل جنونًا مطبقًا بطلت الوكالة.
الموكل إذا جن جنونًا مطبقًا؛ أي لا يفيق منه؛ بطلت الوكالة، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما؛ أيهما كان، وجنونِهِ المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (¬5). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء" (¬6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على بطلان وكالة الموكل بجنونه جنونا مطبقًا جمهور أهل العلم من الحنفية (¬7)، والشافعية إذا طال جنونه، وإذا لم يطل
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع: (6/ 38).
(¬2) انظر المرجعين السابقين
(¬3) حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 436)، وفيه: " (وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما) أي الوكيل والموكل (عن أهلية التصرف بموت أو جنون)، وإن زال عن قرب".
(¬4) الإنصاف: (5/ 368)، وفيه: "قال في المغني. .: تبطل بالجنون المطبق. . .، وقيل: لا تبطل به".
(¬5) المغني: (7/ 234).
(¬6) البناية شرح الهداية: (9/ 306).
(¬7) تبيين الحقائق: (4/ 287)، وفيه: "وموت أحدهما وجنونه مطبقا. . . وشرط في الجنون أن يكون مطبقا أي مستوعبا؛ لأن كثيره كالموت وقليله كالإغماء"، والهداية: (3/ 153).