كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل أو أحدهما.

[175/ 39] مسألة: إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلًا ومات الأب بطلت الوكالة.
إذا وكل الأب في مال ابنه وكيلًا ثم مات؛ انقطعت الوكالة وبطلت، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال: "وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلًا يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب انقطعت الوكالة" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من نص على هذه المسألة إلا الحنفية (¬2) إلا أن جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من المالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، الظاهرية (¬6). على الإجماع على هذه المسألة.
• مستند الإجماع:
1 - لأن الموكل سواء كان أبا أو لا، فبموته لا يملك التصرف لذا لم
¬__________
(¬1) الإجماع: (ص 81، رقم: 764). وراجع إجماعات مسألة حكم الوكالة إذا مات الموكل، رقم: (212). فالإجماع فيها عام يشمل الأب وغيره من الموكلين.
(¬2) المبسوط: (19/ 76)، وفيه: "وبطلت الوكالة إن مات الأب، ولم يمت الصبي"، وانظر أيضًا: (19/ 22).
(¬3) الذخيرة: (8/ 9)، وفيه: "وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (5/ 214)، وشرح ميارة: (1/ 216)، وفيه: "التوكيل يبطل بموت الموكل".
(¬4) المهذب: (1/ 357)، وفيه: "وإن وكل رجلًا في أمر ثم خرج عن أن يكون من أهل التصرف في ذلك الأمر بالموت أو الجنون أو الإغماء أو الحجر أو الفسق بطلت الوكالة"، والإقناع للشربيني: (1/ 296)، وفيه: "وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(¬5) المغني: (7/ 234)، والمحرر في الفقه: (1/ 349)، وفيه: "هي عقد جائز يبطل بفسخ كل واحد منهما وموته، ، والإقناع للحجاوي: (2/ 328).
(¬6) المحلى: (8/ 246)، وفيه: "والوكالة تبطل بموت الموكل".

الصفحة 385