كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

يملك الوكيل من جهته التصرف (¬1).
2 - لأن الأب بموته قد انقطع رأيه، وتصوف وكيله كان باعتبار أن للأب رأي وولايته وقد زالت (¬2).
3 - لأن الأب بعد موته لا يصح أمره (¬3).
4 - لأن الموكل وهو الأب خرج بالموت عن أهلية التصرف (¬4).
5 - لأن الوكيل فرع الموكل فيزول الوكيل مع الوكالة بزوال أصله وهو الموكل، ولأن الوكالة تعتمد الحياة، وقد فقدت الحياة (¬5).
• الخلاف في المسألة: لم أجد خلافًا في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على بطلان وكالة الأب الموكل بموته.

[176/ 40] مسألة: إن قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح التقييد.
إذا قيد الموكل الوكيل بشراء شيء معين سواء أكان بعينه أو بوصفه في وقت معين؛ صح هذا التقييد، ولزم الوكيل.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "فالتوكيل بالشراء لا يخلو: إما إن كان مطلقًا أو مقيدًا؛ فإن كان مقيدًا؛ يراعي فيه القيدُ إجماعًا" (¬6). الإمام الموفق ابن قدامة ت 618 هـ؛ حيث قال: "ولو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا؛ صح بلا خلاف" (¬7).
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإذا وكل رجلٌ رجلًا بأن يشتري له شيئًا، وسمى له شيئًا في الشراء والبيع، فخالف الوكيل؛ فذلك غير جائز على
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 357).
(¬2) المبسوط: (19/ 76).
(¬3) الهداية: (3/ 154).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الدليل العقلي وما بعده: الكافي للموفق ابن قدامة: (2/ 136).
(¬5) المبدع: (4/ 242).
(¬6) بدائع الصنائع: (6/ 29).
(¬7) المغني: (7/ 204).

الصفحة 386