كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا" (¬1).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وتبطل أيضًا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم" (¬2). الإمام ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "وأجمع المسلمون أن الموكل إذا مات بطلت الوكالة" (¬3).
الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "تصرف الوكيل نافذ قبل موت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع (¬4).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء" (¬5).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل بغير خلاف نعلمه" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على بطلان وكالة المرتدة إذا ماتت جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع: (6/ 38).
(¬2) المغني: (7/ 234).
(¬3) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 157).
(¬4) فتح القدير (8/ 143).
(¬5) البناية شرح الهداية: (9/ 306).
(¬6) الإنصاف: (5/ 272).
(¬7) المبسوط: (19/ 22)، الاختيار لتعليل المختار: (2/ 174).
(¬8) الذخيرة: (8/ 9)، وفيه: "وينعزل بموت الموكِّل"، والتاج والإكليل: (5/ 214)، وشرح ميارة: (1/ 216)، وفيه: (التوكيل يبطل بموت الموكل".
(¬9) المهذب: (1/ 357)، والإقناع للشربيني: (1/ 296)، وفيه: "وتنفسخ حكمًا بموت أحدهما".
(¬10) المغني: (7/ 234)، والمحرر في الفقه: (1/ 349).
(¬11) المحلى: (8/ 246)، وفيه: "والوكالة تبطل بموت الموكل".

الصفحة 391