كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

أحدهما: مذهب أهل الظاهر ومن موافقهم: أنه لا ربا في غير الأجناس الستة كما سبق.
الثاني: مذهب أبي بكر عبد الرحمن بن كيسان الاسم: أن العلة فيها كونها منتفعًا به حكاه عنه القاضى حسين.
والثالث: مذهب ابن سيرين وأبي بكر الأودني من أصحابنا: أن العلة الجنسية، تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا والثوب بالثوبين والشاة بالشاتين.
الرابع: مذهب الحسن البصري: أن العلة المنفعة في الجنس؛ فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار، ويحرم بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران.
الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير.
السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كونه جنسًا تجب فيه الزكاة، فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشى والزروع وغيرها ونفاه عما لا زكاة فيه.
السابع: مذهب مالك كونه مقتاتًا مدخر جنس [كذا: مدخر جنس]؛ فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مدخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه وعما هو قوت لا يدخر كاللحم.
الثامن: مذهب أبي حنيفة أن العلة كونه مكيل جنس؛ فحرم الربا في كل ميكل، وإن لم يؤكل كالجص والنورة والأشنان، ونفاه عما لا يكال ولا يوزن، وإن كان مأكولًا كالسفرجل والرمان.
التاسع: مذهب سعيد بن المسيب، وقول الشافعي في القديم: أن العلة كونه مطعومًا يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن ونفاه عما سواه، وهو كل ما لا يؤكل ولا يشرب، أو يؤكل ولا يكال ولا يوزن كالسفرجل والبطيخ.

الصفحة 40