كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

4 - لأن على الوكيل أن يضمن ما فوت على المالك، والتبعيض فيه تفويت لغرضه (¬1).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على لزوم الوكيل ما بقي من نصف المشترى إذا قضى الحاكم بلزوم النصف الأول للوكيل لمخالفته.

[188/ 52] مسألة: تعلق الحقوق (¬2) بالوكيل.
كل عقدٍ يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل، فيسلم المبيع، ويقبض الثمن، ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع، ويخاصم بالعيب (¬3)، ونحو ذلك من الحقوق، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (¬4).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الأموال ودفعها والنظر في الأموال" (¬5).
¬__________
(¬1) المغني: (6/ 294).
(¬2) "الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع الحجز دون القدرة كحج فرض وعمرته". كشاف القناع: (3/ 465).
(¬3) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202).
(¬4) الإجماع: (ص 80، رقم: 755).
(¬5) مراتب الإجماع: (ص 61).

الصفحة 406