كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

العاشر: أن العلة كونه مطعومًا فقط سواء كان مكيلًا أو موزونًا أم لا, ولا ربا فيما سوى المطعوم غير الذهب والفضة، وهذا مذهب الشافعي الجديد الصحيح، وهو مذهب أحمد وابن المنذر وغيرهما (فأما) أهل الظاهر فسبق دليلهم والدليل عليهم (وأما) الباقون فدليلنا على جميعهم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (الطعام بالطعام مثلا بمثل) وهو صحيح سبق بيانه ووجه الدلالة فيه ما ذكره المصنف وأيضا هذه الآثار مع الحديث المذكور في الكتاب" (¬1).
• مستند الاتفاق: قال ابن حزم: "وكل واحد من هذه الطوائف مبطلة لما عدت به الأخرى، فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بلا خلاف بينهم، فليس ما أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت الأخرى، ولا بعض هذه العلل أولى بالسقوط من سائرها، بل كلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان عليها، وهكذا جميع عللهم" (¬2).Rعدم تحقق أي إجماع أو اتفاق أو نفي خلاف في مسألة علة الربا؛ بل كما سبق تحقق الاتفاق على الاختلاف في العلة.

[9/ 9] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه نسيئة حرام.
بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشعير، والملح، وتسمى الربويات، أو الأموال الربوية نسيئة أي إلى أجل؛ حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب: (9/ 400)، وانظر: المبسوط للسرخسي: (12/ 199)، والاختيار لتعليل المختار: (2/ 31)، وشرح مختصر خليل: (5/ 57)، والفواكه الدواني: (3/ 1091)، والحاوي للماوردي: (5/ 83)، وفيه: "العلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح. فأما العلة في البر والشعير فقد اختلف أصحاب المعاني فيها على مذاهب شتى. . . "، والمغني: (6/ 58)، والعدة شرح العمدة: (1/ 209) - للإمام بهاء الدين إبراهيم بن أحمد المقدسي، والإنصاف: (5/ 13).
(¬2) الإحكام لابن حزم: (8/ 568).

الصفحة 41