كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الرسول مقبول الرواية (¬1).
ولم أعثر للمالكية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة بقبول أو رد.
• مستند الإجماع:
1 - لأن الرسول قائم مقام المرسِل، معبر وسفير عنه؛ فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته على أي صفة كان (¬2).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على من خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل بخبر الرسول.
[191/ 55] مسألة: انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد.
انعزال الوكيل عن الوكالة يحصل بأمور منها: إخبار الوكيل. . وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال: "العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة منها حضور صاحبه ومنها بعث الكتاب ووصله إليه ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على انعزال الوكيل بإخبار عدل واحد الحنفية (¬4)، والحنابلة في قول (¬5).
¬__________
(¬1) روضة الطالبين: (4/ 330)، وفيه: "وهل ينعزل قبل بلوغ العزل إليه؟ قولان: أظهرهما: ينعزل؛ فإن قلنا لا ينعزل حتى يبلغه الخبر فالمعتبر خبر من تقبل روايته دون الصبي والفاسق".
(¬2) بدائع الصنائع: (6/ 37).
(¬3) شرح فتح القدير: (7/ 42) - طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان -، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته: (7/ 310).
(¬4) المبسوط: (19/ 285) وفيه: "المخبر إن كان عدلًا انعزل بخبره"، وشرح فتح القدير: (7/ 42) - طبعة دار إحياء التراث العربي - لبنان، والبحر الرائق: (7/ 50) وفيه: "قَوْلُهُ: (ولا يثبت عزله إلا بعدل. .) وهذا عند أبي حنيفة"، وحاشية ابن عابدين: (7/ 310).
(¬5) المبدع: (4/ 266)، وفيه: "الوكالة والعزل لا يثبت بخبر الواحد وقيل: بلى".