كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والحنابلة (¬1).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - عموم قوله عليه السلام (¬2): "السلطان ولي من لا ولي له" (¬3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن السلطان ولي من لا ولي له.
¬__________
= الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السلطان ولي من لا ولي له"، والكفاية للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ت 829 هـ - وغاية الاختصار للإمام أبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي ت 488 هـ - تحقيق على عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان - دار الخير - طبعة 1994 م - دمشق.
(¬1) كشاف القناع: (6/ 289)، وفيه: " (وتفيد ولاية الحكم العامة، ويلزم) القاضي (بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجري بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الهداية شرح البداية: (1/ 200)، والاختيار لتعليل المختار: (5/ 33)، وفيه: "ومن قتل ولا ولي له؛ فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع: (7/ 245)، والمغني: (9/ 360).
(¬3) أبو داود: (2/ 229، رقم: 2083) كتاب النكاح، باب في الولي - عن عائشة قالت قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات؛ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
الترمذي: (3/ 407، رقم: 1102) كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي -عن عائشة به. وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه: (1/ 605، رقم: 1879) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي- عنه به، وصحيح ابن حبان: (9/ 386، رقم: 4075) -عنه به.
وقال ابن الجوزي: "هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح". التحقيق في أحاديث الخلاف: (2/ 255).