كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة من أن الأب متى ما كان ثقة أمينًا.Rتحقق الإجماع على أن للأب إن كان ثقة أمينًا القيامَ على مال ولده الطفل ومصالحه.

[196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر.
شراء أو بيع الوصي غير الأب والجد على الصغير ماله لنفسه إن كان فيه نفع ظاهر فجائز، وإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ فغير جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال: "الوصي إذا اشترى مال الصبي لنفسه أو باع مال نفسه من الصبي، وفيه نفع ظاهر للصبي جاز بلا خلاف" (¬1).
الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه؛ فإن لم يكن فيه نفع ظاهر لا يجوز بالإجماع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز شراء الولي لنفسه مال الصغير إلا أن يكون فيه نفع ظاهر، الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)،
¬__________
(¬1) تحفة الفقهاء: (2/ 36).
(¬2) بدائع الصنائع: (5/ 136)، وانظره أيضًا: (7/ 195).
(¬3) تحفة الفقهاء: (2/ 36) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمبسوط للسرخسي: (21/ 189)، وبدائع الصنائع: (5/ 136، 7/ 195) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والأشباه والنظائر لابن نجيم: (1/ 292).
(¬4) شرح مختصر خليل: (8/ 194)، وفيه: "وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه. . والنهي. . على الكراهة وبه صرح ابن رشد"، وفيه أيضًا: "وليس للوصي أن يشتري شيئًا من تركة الميت؛ لأنه يتهم على المحاباة، فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى، فإنه =

الصفحة 418