كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلًا يدًا بيد ونسيئة؛ لا يجوز أحدهما، وهو حرام" (¬1).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام. . . واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام" (¬2).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز. فقد حرم في هذا الجنس الربا من طريقين الزيادة والنساء جميعًا" (¬3). وقال أيضًا في الموضع نفسه: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار؛ إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد".
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ. حيث قال: "أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نُصَّ عليها في حديث عبادة بن الصامت" (¬4).
ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "كل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به؛ فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه" (¬5).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. وعلى أنه. . . ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا" (¬6).
¬__________
(¬1) الإجماع: (ص 54، رقم: 487).
(¬2) مراتب الإجماع: (ص 84 - 85).
(¬3) الإفصاح لابن هبيرة: (1/ 276)، واختلاف الأئمة العلماء له: (1/ 358).
(¬4) بداية المجتهد: (2/ 129).
(¬5) المغني: (6/ 62).
(¬6) شرح صحيح مسلم للنووي: (11/ 9).