كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والحنابلة (¬1)، وهو قول شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور (¬2).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3) لهند بن عتبة زوج أبي سفيان بن حرب رضي اللَّه عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4).
• وجه الدلالة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل هندًا وصية في مال ولدها.
2 - ما روي (¬5) أن عمر رضي اللَّه عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت؛ فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها (¬6).
¬__________
= موضعًا للوصية إليه، فجاز أن يكون وصيًّا في مال، أو على أطفال، سواء كان رجلًا أو امرأة. وحكي عن عطاء: أن الوصية إلى المرأة لا تصح"، والمهذب: (1/ 463)، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين: (1/ 91) - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 676 ص، طبعة دار المعرفة، ومغني المحتاج: (3/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬1) المغني: (8/ 552)، وفيه: "تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولم يجزه عطاء"، والشرح الكبير: (6/ 577).
(¬2) المغني: (8/ 552) وقد سبق نصه في ذلك في الهامش الآنف.
(¬3) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (8/ 331).
(¬4) البخاري: (5/ 2052، رقم: 5049) كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف -عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؛ فقال: "خذي. . . " الحديث.
(¬5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب للشيرازي: (1/ 463)، والمغني للموفق ابن قدامة: (8/ 552)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (6/ 577).
(¬6) أبو داود: وسكت عليه: (3/ 76، رقم: 2881) أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقةِ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغٍ [هي أرض أصابها عمر من يهود بنى حارثة، ومسند أحمد بن حنبل: (2/ 125)]؛ فقص من خبره. . . وفيه: وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به =

الصفحة 426