كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الإمام الصنعاني ت 1182 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
• مستند نفي الخلاف: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6): "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" (¬7) وهذا نص إذا اختلفت الأجناس فلم يجز بيعها إلا يدًا بيد فقط، فالأولى ألا يجوز بيعها نسيئة إذا اتحدت.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في حرمة بيع نسيئة الربوي بجنسه.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة.
¬__________
(¬1) سبل السلام: (3/ 38).
(¬2) درر الحكام شرح غرر الأحكام: (7/ 94)، كتاب الإجارة، قبل باب: باب من الإجارة، وفيه: "الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا"، والدرر والغرر كلاهما للإمام محمد بن فراموز الشهير بـ منلا خسرو ت 885 هـ.
(¬3) بداية المجتهد: (2/ 129)، وشرح ميارة، وهو (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام): (1/ 482)، وفيه: "ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه" - للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي، و (تحفة الحكام) للإمام الوزير أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم القيسي.
(¬4) المجموع شرح المهذب: (10/ 25)، وفيه: "إذا باع الربوي بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء".
(¬5) المغني: (6/ 62)، وفيه "يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه".
(¬6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(¬7) مسلم: (3/ 1211، رقم: 1587) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نَقْدًا - عن عبادة. . . الحديث

الصفحة 43