كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

[203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير.
لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي (¬1) على الصغير لا يصح" (¬2).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (¬8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
¬__________
(¬1) أمين القاضي: هو نائبه. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: (1/ 402) - الجامع الصغير للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ، - طبعة 1406 هـ - عالم الكتب - بيروت، والنافع الكبير للشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي الحنفي المتوفى سنة 1304 هـ.
(¬2) تحفة الفقهاء: (3/ 229).
(¬3) بدائع الصنائع: (6/ 24).
(¬4) المبسوط (19/ 4)، وفيه: "بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل" تحفة الفقهاء: (3/ 229)، وبدائع الصنائع: (6/ 24) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(¬5) مواهب الجليل: (8/ 574)، وفيه: "أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير".
(¬6) الفتاوى الفقهية الكبرى: (4/ 367)، وفيه: "إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص" - للإمام شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت 974 هـ.
(¬7) الفروع وتصحيح الفروع: (11/ 397)، والإنصاف: (12/ 94)، وفيه: "الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح". قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًّا - لا يصح.
(¬8) تبيين الحقائق: (4/ 279).

الصفحة 433